Hawashi Cala Sharh Azhar

Al-Shawkani d. 1250 AH
189

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

(1) القياس في الفراش أن يومي

(1) للسجود معه اخفض الايماء لانه لا هواء له سواء كان متنجسا أو غصبا وكذا الارض المتنجسة يومئ اخفض الايماء قرز

(1) وأما إذا كان في مكان مغصوب فالواجب أن يفعل ما كان أقل استعمالا له أو لهواه فلا يقوم بل يومئ له من قعود لانه أقل استعمالا اهحاشية مر غم قرز

(2)

(مسألة) وتصح الصلاة على الكعبة إذا تقدمه جزء منها عند سجوده ولو قل وقال ح لا يشترط ذلك وقال ش يشترط أن يتقدمه منها قدر ثلثي ذراع ارتفاعا وتصح الصلاة في جوفها خلاف ك في صلاة الفرض والوتر اهن وسميت الكعبة كعبة لتربعها وكذا كل مكان متربع يسمي كعبة اهمن شمس العلوم والأصل في استقبال الكعبة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الجانب ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل اليمن وفعله ظاهر والاجماع منعقد على أن الكعبة قبلة المسلمين وكانت في صدر الإسلام لى بيت المقدس ثم نسخت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وآله بستة عشرة شهرا وقيل سبعة عشر شهرا اهزر

(قال في المقصد الحسن) ما لفظه قال في البحر كل فعل لا يختلف وجبه؟ من العبادات فالنية فيه غير واجبة ومنه استقبال القبلة ونظيره رد الوديعة وذكر في موضع آخر ان عدم احتياج الاستقبال إلى النية على أنه شرط لا ركن وظاهره أنه لو كان ركنا لاحتاج إلى النية ولاجل ما ذكرناه كانت النية في الصلاة من الشروط لا من الفروض إذ لو كانت من الفروض لافتقرت إلى النية وفسدت الصلاة بمباشرة المصلى نجاسة حالها وبعدها قبل التكبيرة أو فعل فعلا كثيرا في الحالين وفى الاز وغيره فرض والأول أصح اهبلفظه

(3) إذا تقدمه جزء منها عند سجوده

(4) متصبا أم لا

(5) أو بعضه قرز مع بعض البدن وقد اعترض بأن المراد بالآية المواجهة لا العضو المخصوص ص قيل ولا وجه للتنظير لان المواجهة متصرفة من الوجهة ولكن المعترض لم يغمس يده في علم العربية وهذا القول هو الصحيح الذى يقتضيه النظر اهغ

(6) ويكون الطلب في آخر الوقت كما في التيمم سواء سواء كما ذكره في الغيث ولا يصح الفرق بينهما؟ كما ذكره في الوابل اهح فتح بلفظه

(7) هذا يشبه قول من يقول أنه يجزيه التيمم أول الوقت مع العذر المأيوس وفي حاشية لا يقال هذا يشبه قول من قال يتيمم في أول الوقت لانه لم يعدل الي بدل لانه قد تحرى وهو فرضه اهيقال التحرى بدل عن اليقين وانما خص تقديم الصلاة معه في أول الوقت الاجماع الفعلى اه

Halaman 190