Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) قال في منهاج ابن معرف عن أصش وذكر في الانتصار انه إذا صلى وتحت رجله مقود كلب صحت صلاتع الا إذا كان المقود في يده أو مشدودا إلى وسطه اهزر
(مسألة) وتجوز الصلاة بالثياب التي بصبغ بالنيل وتغمس في البول إذا غسلت وانقيت فلم يبق لها أثر من من البول وكذا إذا جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة بها نص عليه في المنتخب ورواء عن جده القسم عليلم وذكر أبو مضر أيضا ان الزعفران إذا وضع في البول ثم باعه صاحبه فصبغ به فانه إذا غسل جازت الصلاة فيه اهقرز
(2) والامام ي والحقيني
(3) وأما من صلى بثوب مصبوغ بنيل مغصوب جازت الصلاة فيه ذكره أبو مضر والسيد ح لكن تجب مراضاة المالك مع الامكان والا لم تصح الصلاة فيه ولا في غيره لانه كمن صلى وهو مطالب بالدين اهغ قرز والفرق بين المحمول والملبوس ان الملبوس شرط في صحة الصلاة فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع بخلاف المحمول فليس شرطا في صحة الصلاة فيكون عاصيا بغير ما به أطاع فان لبس مباحا وفوقه معصوبا ملبوسا لم تصح الصلاة أيضا لحديث ابن عمر وقرز فان قلت هلا اقتصرت على قولك واباحة ملبوسة فان ذلك عام ولم يحتج إلى قولك وخيطه وثمنه المعين فان عليلم ليس كلما أبيح لبسه تصح الصلاة فيه فان الشراء بنقد غصب يجوز لبسه ولا تصح الصلاة فيه فلم يدخل تحت قولنا ملبوسه وأما الخيط فذكرناه لئلا يتوهم انه من المحمول اهغ
(4) والعمامة والقلنسوة والنعل وحلية المرأة وأما وضع الثوب على المنكب فيتبع فيه العرف قال عليلم والجنبية والمحزمة؟ محمولة اهر ى والكاش محمول وهو اناء من جلد على صفة المسب يجعل فيه اللشاب؟ التى يرمي بها بالقوس
(5)
(والفرق) بين من حمل نجسا وبين من حمل مغصوبا ان الشرع ورد بأنه لا صلاة لمن يتحرك النجس يتحركه أو يتصل بشي من ملبوسه بخلاف الغصب فلم يرد أثر يدل على فساد صلاة حامله بل يفسد في بعض الاحوال لامر آخر وهو ان يتضيق رد المغصوب والصلاة في أول وقتها واجب موضع فلا تصح صلاة الغاصب أول الوقت اهغ
(6) روى عن سيدنا ابرهيم السحولى رحمه الله ان الدراهم المضروبة طاهرة لوجوه ثلاثة الأول طهارة أهل الكتاب الثاني ان كل جديد طاهر الثالث انه لم يتيقن استقرار الرطوبة على القول بنجاستها فيمكن أن ما ترطب بها في حال الجري اه
Halaman 175