Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) بالنظر الي العادة لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت امكان
(2) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها
(3) فرجها لكل صلاة لانه لا يفيد ولا يلزمها أن تستثفر ذكره القاسم خلاف ص بالله وأصحاب الشافعي اهكب
(3) وعليها أن تحتشي
(1) لدفع الدم وقيل ف والمذهب انه لا يجب
(2) اهبيان بلفظه قال في الكافي يكون ندبا قرز
(1) أي تجعل قطنة أو نحوها في فرجها
(2) وظاهر الاز بقوله وعليهما التحفظ مما عدا المطبق
(4) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد اهص قرز
(5) ولا غيره من الاحكام
(6) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو انقطع دمها أو بلغت سن الاياس لانها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الاداء اهقرز ولو قيل يجب القضاء كالمسايف ان تعذر عليه الايماء بالرأس والمكتوف والممنوع بالتهديد لم يبعد بل هو الواجب ولانها لازمة لها بيقين فلا يسقط عنها الا بيقين اهمي ونظر لان المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى إلى الاياس قرز
(7) الصورة الثانية ليست على المذهب قرز
(8) وأما حكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الأولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا فيصح لها من رمضان تسعة أيام من طهرها ويبطل العاشر لجواز الخلط بين العشرين وبقى عليها احد وعشرون فإذا أرادت القضاء صامت شوال وأربعة عشر من ذى القعدة وثم لها كمال رمضان وأما التى تعرف وقتها دون عددها وكان وقتها أول الشهر فانها تقضي احد عشر يوما لجواز أن يكون حيضها أكثر الحيض وهو عشر والحادي عشر لجواز الخلط بين العشرين وأما التي تعرف عددها دون وقتها فانها تقضي مثلى عددها اهح فتح لجواز أن وقت القضاء عادتها ويوما لجواز الخلط تصوم ذلك على الاتصال اهلمعه وصورتها أن تكون أفاقت من الجنون اهب
(9) أو الوقت فقط اهكب وح لى
(10) أما العشر الأولى فتحيض لانها وقت امكان لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوز اهري قرز
(11) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب ولعل المراد أنها فرطت في نفسها اهقال المؤلف والاقرب ان المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما تقدم كالمبتدأة كما مر مطابقة لاصول الشريعة السمحة أي السهلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله بعثت بالحنيفية السمحة وقال تعالى ملة أبيكم ابراهيم في احد التأويلات لان العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد ومثله ذكره الامام المهدي عليلم في الوابل اهح فتح بلفظه وقرره سيدنا حسن رحمه الله
Halaman 160