Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
المضمضة واغضاء التيمم بعد غسل القرجين ان كان هدويا قرز الأولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم
(1) المحترمة أو المجحفة اهعم
(2) خلاف ك وش
(3) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم فانه يتمها اهح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اهينظر لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اهشكايدى ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از خلاف على خليل بعد الدخول في الصلاة
(4) خلاف أبي مضر وانى الهادي
(5) فأما لو غلب على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الاخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر فقال السيد ح يصلي الأولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الاخرى لانه صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحرية أو على القول بالابتداء فقط قال عليلم الاقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اهرى بلفظه الأولى ان يعيد الصلاتين معا لانه صلى الأولى في وقت يتمحض؟ للاخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للاخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اهمر عم
(6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الاوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز
(7) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال ان هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لانه يتسع لثلاث والعشاء انما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لانه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو
Halaman 147