Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) فلو كان له يد ثالثة هل لابد من ضربة باليد أم لا الجواب انه لا يجب لها ضربة بل يمسحها جميعا ولا يصير التراب مستعملا لانهما عضو واحد اهتهامى وهل يصح الضرب باليد الثالثة سل قيل لا يكفي اهتهامي وعن مى لا تبعد الصحة إذ قد جعلوا لها حكم اليد الأصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب اهقرز ولعله يجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين لئلا تصير كالآلة اهح فتح وح لي ويستأجر أقطع اليدين بما لا يجحف وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده قرز فلا يجزي باحدهما أو بآلة أو خرقة على اليدين
(2) فلو لم يكن له الا يد واحدة
(1) كفى الضرب بها اهقرز وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف وقيل لا فرق بل يكفي للعذر من غير فرق اهقرز يستقيم الضرب بها للوجه ولساعد الاخرى ان كان وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه فظاهر الحاشية انه يكفي اهسيدنا حسن يعنى كفى ذلك
(4) يعني في التحديد والتخليل ومسح المحاذي وما بقي من المقطوع إلى العضد
(5) المراد تقدير لو كان التراب مايعا لوصل إلى البشرة الا انه يصلها لانه قد ذهب بأول ملاقاة
(6) الا المضمضة والاستنشاق وادخال التراب في العينين فلا يجب للاجماع قلت فيقال غالبا اهتي قرز ليس على كلام از اعتراض لانه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه لانهما فرض مستقل عن السيد صلاح الاخفش
(7) وهو يقول بوجوب المسح لكن التمريغ عنده مسح
(8) فان قيل لم يجزى تيمم راحة اليسرى قبل اليمني فالجواب انها حالة ضرورية ولانه ورد الاثر بذلك ولانها طهارة مجازية ولذلك كان في بعض الاعضاء دون بعض قال النجرانى خالفت الزيدية أصولها
Halaman 132