Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) الخطيب من أصحاب الهادي عليلم
(2) قال الفتي هذا رأيه ولا دليل على ما ذكره المذهب لان الجنابة غير صحيحة
(3) قال سيدنا في هذا القياس نظر لانه من أهل التكليف بخلاف الصبي فان قيل كيف قلتم ان الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر وقد أسلم والإسلام يجب ما قبله والجواب انا نقول ان الغسل لم يكن واجبا من قبل عليه لانه للصلاة وهو لا صلاة عليه في حال الكفر فإذا أسلم تعينت عليه وهو جنب فيجب عليه الغسل لاجلها لان الإسلام لا يرفع الجنابة والثاني انا نقول ان الإسلام لا يجب الا ما كان واجبا والغسل ليس هو الا معنى فعاد ذلك المعنى باقيا وقته صوابه كمجنون أفاق لاشتراكهما في الحكم وقد يقال الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب
(4) وتورد في مسائل المعاياه أين رجل وجب عليه الغسل لاجل غسله فيجاب بالكافر إذا أسلم ويغتسل أربع مرات ان كان مجتنبا والا فثلاث مرات ان كانت نجاسة خفية وقرز
(5) حجتنا جواز التلاوة فكذا اللمس وحجتهم لا يمسه الآية قال م بالله المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة فلو كان القرآن لقال الا المتطهرون اهزر حدث أصغر وكتابة اهن ويتفقون على جواز القراءة ولعل الكتابة كاللمس اهن
(6) والهادي وط وع وح وش اهن
(7) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله معا اهن قلت وفيه نظر لان الأصل براءة الذمة لانه يجوز ان خروج المني من آلة التساء والخنثى امرأة فلا يجب
(8) قال الفقيه ف ويعتبر بوله ان تدفق اهن ولا يمكن ان يبول دما ونحوه وقيل يكفي
(9)
(قال) الضمطي في تخريج الشفا انه لم يجده في كتب الحديث بعد مديد البحث وقال المقبلي في المنار ليس عليه طلاوة الكلام النبوى وليس له في السنة في طرو سمعه وقال الجلال في ضوء النهار ان عنوان الوضع ظاهر عليه انتهى فينظر في مسند هذا التكليف العجيب ان قلت ذلك في المجامع لظاهر الدليل لا الممنى من دون جماع قلت عرفنا العلة وهو قوله الله عليه وآله وسلم والا تردد بقية المني الخ
(10) قال ابن زكريا الداء الذي لا دواء له هو ان ينبت في المثانة والاحليل قروح تمنع خروج البول والمنى اه
Halaman 111