Hashiyat Kanz Raghibin

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
73

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Penerbit

دار الفكر - بيروت

Nombor Edisi

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Genre-genre

Fiqh Shafie

المرأة حيض وجنابة فنوت أحدهما فقط ارتفع الآخر قطعا، واستشكل القطع مع جريان الخلاف في نظيره من الوضوء.

قال الإمام النووي: والفرق صعب، انتهى. قلت قد يلوح فارق من جهة أن نيته رفع الحدث الأكبر من حيث اقتضاؤها تعميم جميع البدن أقوى من نية الوضوء لاختصاصها ببعض الأعضاء يدلك على قوتها استتباعها للأصغر دون العكس.

قول الشارح: (وقد يكون مندوبا) فيه نظر فإن الوضوء قد يكون مندوبا ويصح بنية الوضوء.

قول المتن: (وتعميم شعره) لما روي عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة فعل به كذا وكذا من النار» قال علي: فمن ثم عاديت شعر رأسي، وكان يجز شعره. قول الشارح: (حتى الأظفار) ليست من البشرة. قول المتن: (ولا تجب مضمضة واستنشاق) خلافا لأبي حنيفة.

Halaman 75