21

Hashiyat Kanz Raghibin

حاشيتا قليوبي وعميرة

Penerbit

دار الفكر - بيروت

Nombor Edisi

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

Genre-genre

Fiqh Shafie

إنه الصحيح عند الأكثرين، لكن صحح في التحقيق وشرح المهذب والفتاوى أنه ليس بمطلق. قول الشارح: (وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) أي هناك يبين أنه نجس أو طاهر أو طهور إلى غير ذلك من الأحكام الآتية إن شاء الله تعالى.

قول المتن: (ولا تنجس قلتا الماء) لو كانت النجاسة جامدة فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أو لا؟ الجديد نعم، والفتوى على خلافه، فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه، وعلى الثاني يجوز، وإن كان الباقي ينجس بالانفصال، وقيل لا، قاله الرافعي.

(فائدة) نقل الإسنوي أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على عدم وجوب التباعد في اختلاف فيكون الفتوى على الجديد

Halaman 23