Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genre-genre
الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان
اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات الكلب الماء بشرط امتزاجه به في غسلة منها قوله الأول التراب
إلخ كما ثبت أن الطهارة بالمائعات تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما قوله أي ترابا طاهرا لأن الطيب يطلق على ما تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث
قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر قوله ولو شوي الطين وتسود أي بأن لم تبطل منه قوة الإنبات قوله لأنه لا يسمى ترابا أي وصار حقيقة أخرى قوله في خبر مسلم
إلخ رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه بلفظ جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء قوله وإن انتفض من كلب تراب أي أو خنزير قوله إذا انفصل وأعرض المتيمم عنه وعلى هذا لو أخذه من الهواء وتيمم جاز ج هذا ممنوع فإن الرافعي إنما ذكره فيما إذا رفع يده ثم أعادها وكمل بها مسح العضو فقوله إذا انفصل بالكلية أي انفصل عن اليد الماسحة والممسوح جميعا وعبارته وإن قلنا إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا لا سيما مع رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف ش قوله فانغسلت أعضاؤه ونوى رفع الحدث أو الجنابة قوله أما إذا يممه غيره بإذنه
Halaman 84