Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genre-genre
إلخ إذا متعلق الدين الذمة وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج قوله ولا تيممه ما قدر عليه أي أو على بعضه في حد القرب فرع قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق الماء سواء بسواء قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل أولى لأنه لا بدل للسترة قوله نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ هذا الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه قوله فما لم يخرج منه مضمون على المتهب لأن الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية قوله والقياس وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر قوله لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا قوله لخفة المنة فيهما قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد
فرع
لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا يعيد قال شيخنا سيأتي عن قريب جدا قوله وحذفه المصنف
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي ثمن الماء أو الآلة قال الأذرعي قياس قول القاضي حسين في باب الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه يجب على الولي القبول فرع لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها لأنها موضوعة للشرب فقط وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو للانتفاع جاز الوضوء وغيره وإن شك قال ابن عبد السلام ينبغي أن يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق بينها وبين الخابية بأن ظاهر الحال الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ
Halaman 77