726

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله أو الشجرة ليأخذ ثمرها أو بئرا للاستقاء منها أو جارية للإرضاع قوله ويكفي لفظ إلخ وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس قوله فكل من النسختين صحيح لكن الثانية أولى إنما حكى الأصل كلام المتولي رأيا مرجوحا مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من أحد الطرفين فالنسخة الأولى هي الجارية على الأصح

تنبيه هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة من البحر لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها

ا ه

بل هو الأصح قوله ولجهل العلف في الثانية قضيته أن نفقة المعار على مالكه لا على المستعير وإلا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي والعمراني وغيرهم وهو الأصح لأنها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين وهذه المسألة تؤخذ من قول الرافعي في باب القرض إن نفقة الحيوان المقرض على المقرض إن قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري أنها على المالك وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ أبو علي في شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا نفقة على المستعير إنما هي على صاحب الرقبة قوله أو إجارة صحيحة أشار إلى تصحيحه قوله أو المعنى أشار إلى تصحيحه قوله وهل الدراهم أو البذر قرض أو هبة وجهان قياس ما مر في الوكالة إلخ الفرق بينهما واضح والأصح هنا الثاني قوله ثم رأيت الشيخ ولي الدين العراقي نبه على ذلك تبعا للإسنوي

Halaman 327

Hashiyat Ramli | Usul