Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
فصل قوله وأجيب بأن العلوق إلخ وبأن الجارية يمكنها إقامة البينة على الاستيلاد في الملك من غير تعسر ولا تعذر لأن إقامة البينة على الولادة سهلة وأما الزوجة فيعسر عليها إقامة البينة على الوطء وبأن دعوى الرجل استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق الظاهر فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي المرأة الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية ولم تدع الأجنبية الوطء قوله لانتفاء الاحتمال أي المتقدم وهو قوله لاحتمال أنه أحبلها بنكاح إلخ وكتب عليه أيضا قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة وهو ممنوع لجواز أن تكون رهنا ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد وأجاب عنه الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كل الاحتمال
قوله وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بقوله ينبغي أن يخرج على قول تبعيض الإقرار قال ابن الرفعة لا لأن تفسيره اعتضد بالأصل وهو عدم ما تصير به أم ولد وليس في لفظه ما يرده ولا كذلك ما ألحق به ومما يؤيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح وإن كان عند الإطلاق تثبت أمية الولد على رأي ولمثل ذلك قطع الأصحاب فيما إذا قال من ثمن مبيع لم أقبضه أنه يقبل قوله ومن خرج ذلك على قولين مثل بقوله له علي وقال في الكفاية أنه لا وجه لذلك أي لاعتراض الرافعي لأن المسألة مصورة في التهذيب بما إذا كان التفسير منفصلا لأنه قال في صدر المسألة إذا كان له أمتان لكل واحدة ولد فقال أحد هذين الولدين ولدي يؤمر بالتفسير فإذا عين في أحدهما ثبت نسبه وهل تصير أم ولد نظر إن قال بملك اليمين صارت أم ولد وإن قال استولدتها بملك النكاح لم تصر أم ولد وإن قال بوطء شبهة فهل تصير أم ولد فيه قولان وإن أطلق فقولان أيضا وإن قال استولدتها بالزنا لم يقبل هذا التفسير وهو كالإطلاق وإذا كان كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا في أول لفظه
وقضيته أن تكون أم ولد على قوله وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ذلك ويرفع أيضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي ألف ثم يقول من ثمن خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج والله أعلم
قال الأذرعي لفظ التهذيب وإن قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير وهو كالإطلاق فإن وصل اللفظ فلا يثبت النسب ولا أمية الولد
ا ه
فما قاله ابن الرفعة سهو أو سقط عليه من التهذيب قوله فإن وصل اللفظ إلخ وقد ساق في المطلب كلام التهذيب على الصواب
ا ه
وجرى على ذلك ابن العماد ثم قال والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك استولدتها إقرار صحيح ثم قوله من زنا تعقيب الإقرار بما يرفعه وقال البلقيني ينبغي أن يثبت النسب قطعا ولا يتخرج على قولي تبعيض الإقرار لأن محلهما في كلام لا يجتمع أوله مع آخره شرعا كقوله ألف من ثمن خمر وكذا ألف قضيتها على أصح الطريقين بخلاف ألف من ثمن عبد ما سلمه على أصح الطريقين ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الأمة لابنه فوطئها واستولدها فالوطء حرام فهو زنا وإن لم يوجب الحد
ا ه
قوله فلا يثبت بها إذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار في بطلان القرعة وجهان فإن أبطلناها فإن بينت القافة كبيان القرعة زدناه النسب وإن بينت للآخر ثبت ورجع الآخر رقيقا قوله من وطء شبهة تقتضي حريته بأن ظنها أمته أو زوجته الحرة قوله فهو حر الأصل وإلا فعليه الولاء قال البلقيني في جريان ذلك في مسألة الإطلاق نظر ووقفة كبيرة والصواب عندنا القطع بعدم ثبوت الولاء على الولد لأنا لم نتحقق عليه ملكا لوالده ولا لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل
Halaman 321