716

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج والجارية في يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك وقضيته تسليمه إلى المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج وإن قلنا تسلم للقاضي فقد يقال لا تسمع لأنها دعوى على من لم يدع ملكا ولا له يد وقد يقال تسمع لأنها إنما سلمت للقاضي ثم لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا فائتا عليه وها هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم يحصل له كان أحق بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي وقال به الأصحاب وهاهنا أنه يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر وإذا كانت راجعة إليه بكل حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية لأنه لو أقر بها لعمل بمقتضاها

قوله أقر بهما الأول هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا لو قال لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له أخذها كما صرح به الإمام في التحالف قوله فيما لو قال بعتكها إلخ قد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين

Halaman 317