708

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا فقط وهذا ينقض قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى قال شيخنا إنما صرنا لما ذكره لأنه اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد على الشيء الواحد أخذا من كلام إمامنا قوله لإمكان حمل المطلق على المقيد ينبغي أن يحمل على أما إذا كان المقيد لا يقتضي نقصا أما إذا اقتضاه كما إذا أقر بألف ثم قال إنها طبرية أو مغشوشة أو عددية فإنه لا يقبل قوله وإن شهد واحد إلخ حيث تطابق الشهادتان لفظا ومعنى ومحلا سمعت ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعنى وتخالفا في اللفظ سمعت أيضا ولفقت قوله لتعذر الجمع لأن اختلاف الوصف أو السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب قوله ولا تلفق في الإنشاء كالبيع إلخ شمل ما لو ادعى ألفا فشهد أحدهما أنه ضمن ألفا والآخر أنه ضمن خمسمائة قال في الأصل ففي ثبوت خمسمائة قولان وهذا قريب من التخريج في الإنشاءات أو هو هو قال في المهمات وما ذكره مردود فإن من ضمن ألفا يصدق عليه أنه ضمن خمسمائة قطعا ويصدق أيضا إطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو شهد شاهد بألف وأقر آخر بخمسمائة فإن الخمسمائة تثبت

ا ه

واعترضه في التوسط بأن دعواه أن ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين أحدهما أنه ناقل وهو الثقة والثاني أنه أشار إلى أنه هو التخريج في الإنشاءات وهو هو بلا شك فيما يظهر أو ظاهر فيه

ا ه

وقال ابن العماد والحامل له على هذا الإيراد العجيب إما عدم تأمل أو عدم فهم فإن الضمان من قبيل الإنشاء قطعا فيأتي فيه التخريج وقوله من ضمن ألفا ضمن خمسمائة يقال أيضا في الخلع والصداق وسائر الإنشاءات لأن من شهد بالأكثر شهد بالأقل

ا ه

وقوله يقال إلخ فيه نظر قوله قال العبادي أشار إلى تصحيحه قوله فيلزم على تعبير المصنف بالإبراء بدل الإيفاء تكرار محض لا تكرار والحاصل أن التردد جار في تلفيق شهادتي الإبراء والبراءة والإيفاء والبراءة والراجح فيهما التلفيق

Halaman 309