698

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا يؤخذ منه أنه لو تلفظ به كان إقرارا وهذا يخالف ما تقدم عن الغزالي ويخالفه أيضا ما في فتاويه إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر شيئا صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود قال شيخنا فالمعتمد أنه لو تلفظ بما هنا كان إقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا علي بأن علي لزيد كذا أو اشهدوا علي بأني وقفت كذا على كذا كما رجع إليه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه آخرا وقوله وذكر مصارفها كتب عليه شيخنا أيضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سيأتي قوله قال في المهمات والصواب أنه لا يلزمه شيء إلخ قال ابن العماد وقول النووي ولعل الأصح أنه إقرار متعين ولا التفات إلى قوله في الاعتراض والصواب أنه لا يلزم شيء ولا يحل لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ به والفتوى لأن الأصحاب سبروا نصوص الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو لي معناه إلا أن يظهر لي والبداء معناه الظهور فإن كان مراد المتكلم إلا أن يبدو لي فساد الإقرار فلا يقبل لأنه تعقيب للإقرار بما يرفعه وإن كان قصده إلا أن يبدو لي فأرجع عن الإقرار ففاسد أيضا وإن كان قصده إلا أن أشاء فأشاء الإقرار أو عدمه لزم

قوله فإن قامت بينة بالإكراه اشترط تفصيلها فلو ادعى أنه باع كذا مكرها قال الشيخ عز الدين في فتاويه لم تسمع دعوى الإكراه والشهادة إلا مفصلة وإذا فصلا وكان أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة تشهد بأنه أكره على الإقرار بالطواعية

Halaman 299