Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genre-genre
إلخ قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من غسله سبعا وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم التعفير فيه وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة قوله قال النسائي ولعل مراد الرافعي
إلخ قال شيخنا حمله ليس بمرضي فرع قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها قوله وينبغي الاكتفاء به أشار إلى تصحيحه قوله وأتبعت أثر الدم مسكا شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره قوله كما قاله البندنيجي فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك قوله وإلا قطينا أي أو نحوه قوله والماء كاف أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت قوله ويستثنى مما ذكر المحدة
Halaman 70