Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله الربح فيها على قدر المالين لأنه ثمرتها فكان على قدرهما كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت قوله لخالفنا وضع الشركة أي واختلط عقد الشركة بالقراض فرع إذا كان بينهما مال مشترك على التفاوت بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على رأس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح صدق بيمينه قوله قاصص ورجع بما زاد لأن الشركة عقد يقصد به الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض قوله وهذه مستثناة من قوله وإن تفاوتا في المال هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه إن زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف قوله كالمودع في دعوى الرد المراد قبول قوله في رد نصيب الشريك بعد تمييزه بالقسمة أما لو ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله في طلبه قال شيخنا أفاده ابن قاضي شهبة قوله ثم يصدق في التلف به بيمينه إذا حلف أنه تلف فأقام شريكه بينة أنها رأته في يوم بعده فهل تبطل يمينه ويغرم أو لا بل يسأل فإن ذكر ما تسلم معه يمينه كما إذا قال عاد إلي بعد التلف ثم عدمته لم يغرم وإلا غرم وجهان أصحهما ثانيهما قوله وعدم تخصيصه بأن قال ذو اليد هو من مال الشركة وقال الآخر هو مختص بي قوله وفي أن ما اشتراه للشركة أو لنفسه سواء ادعى أنه صرح بذلك أو نواه فرع لو اشترى شيئا فظهر كونه معيبا وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه كان اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه قاله المتولي والعمراني تنبيه ادعى عليه ألفا وأقام بينة فأقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا فيه فيضمنه قاله القفال ولو قال أنا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان فلو قال للمقر له الربع مثلا فوجهان أحدهما يسمع ويحلف منه لأنه ما يقوله محتمل والثاني لا وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالأول فلو شهدت بينة بأن زيدا وعمرا شريكان في هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فإن لم تبين والمال في يدهما جعل بينهما نصفين وإن كان بيد أحدهما فالمتجه الرجوع إليه بناء على الوجه الأول قوله فلو حذف قوله سقط حقه كان أولى وأخصر في بعض النسخ فيسقط بفاء التفريع قوله الأولى قول أصله وإن لم يكن إلخ الأولى ما عبر به المصنف فإنه مراد أصله بدليل قوله في أول المسألة بينهما عبد باعه أحدهما بإذن شريكه وأذن له في قبض الثمن أو قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن إذ الوكيل في البيع بثمن حال مأذون له في القبض شرعا وإن لم يصرح به موكله ما لم ينهه عنه فقول أصله وإن لم يكن مأذونا له في القبض لا يصح حمله على غير نهي شريكه له عن قبض نصيبه
فرع في فتاوى النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما ا ه قال الغزي ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر أنه على البائع إلا أن يعلم المشتري
ا ه
ما استظهره مردود وإنما قرار الضمان على المشتري وكتب أيضا بهامش الباب الثاني في أحكام الوكالة ما نصه قال الغزي سئلت عن شريك في يده فرس مشترك فقال لشريكه عزمت على بيع نصيبي فقال له بعه ممن شئت فباعه وسلمه للمشتري بغير إذن شريكه فظهر لي أن مجرد إذن الشريك في البيع ليس إذنا في التسليم لأن بيع حصة الشريك لا يتوقف على إذن شريكه قال شيخنا هو كما قال
Halaman 259