Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
ما بحثه مردود قوله أو عن المبهم فلا حاجة إليه إلخ قال شيخنا أراد به مقابل المبهم وأتى به هنا دفعا لتوهم أن يراد بالمعين غير المشترك فعلم منه أن المعين تحته أمران معين خاص ومشترك قوله وكذا ببدن ميت قال في القوت الظاهر أن محله قبل الدفن وعند الأمن من التغير بالتأخير وعند عدم النقل من بلد إلى بلد وليس للولي أن يأذن في مثل هذه الأحوال فإن أذن فلا عبرة بإذنه هذا ما ظهر لي بلا نقل وقوله قال في القوت الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أي الولي فلو زال الحجر أو انعزل بطلت مطالبته قوله وقد بحثه في المطلب اعتبر في المطلب إذن الوارث قال في المهمات يتجه اشتراط إذن كل الورثة وقال الأذرعي وغيره الوجه أن يقال يعتبر إذن الولي ولعله مراد ابن الرفعة ولا أحسب أحدا يقول إنه إذا مات عن أب وزوجة وأولاد أنه يعتبر إذن الجميع ولا يكفي إذن الأب في ذلك ولا سيما إذا كان الميت في حجره لسفه أو غيره وقال ابن العماد الموافق للمنقول أنه يكفي إذن وارث واحد فقط صرحوا بأن الميت إذا مات وعليه صوم وصام عنه الأجنبي كفاه أن يصوم بإذن قريب واحد وقوله الوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة وإن لم تلزم مؤنة ردها قوله نقله شارح التعجيز عن الأصحاب وجزم به صاحب الأنوار قوله وأما غير المضمونة كالوديعة فلا يصح ضمانها لأنها إلخ ولا تصح بإحضار الدراهم والدنانير المغصوبة الباقية التي لا مؤنة لردها قاله في الأنوار وهو ضعيف قوله وإن عين لإحضار المكفول به مكانا تعين إن كان صالحا قال الأذرعي ويجب أن يكون محله إذا أذن فيه المكفول ببدنه ورضي به وإلا فالجزم بفسادها قوله وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل الفرق أن وضع السلم التأجيل ووضع الضمان الحلول وسيأتي أنه لا يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما يظهر أن يأذن فيه المكفول ببدنه وإلا فتفسد الكفالة ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وإنما يتعين موضع العقد عند الإطلاق إذا كان صالحا وإلا فلا بد من تعيين موضع فإن أطلق فسدت كما تقدم في السلم ع قوله فيحتمل أن يلحق به أشار إلى تصحيحه قوله ويبرأ الكفيل بتسليمه محبوسا بحق لو قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه ثابتا على المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه النظر السديد أنه لا يلزمه غير المرة الواحدة وأنه يكون مقتضى التكرير تعليق الضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان باطل
ا ه
Halaman 242