640

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله قلنا لأن له حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة ولأنه يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بآلته فجوازه في المشترك أولى وكتب أيضا قضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له إعادته ونحوه قول القاضي الحسين لأنه له حق البناء عليه وفي الذخائر لا يمنع وإن كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير إذنه لأن له حقا في إعادته والحمل عليه فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدئ الانتفاع وقال في الخادم يجاب بأن الانتفاع بالأس يقع تابعا لا مقصودا والمقصود بالانتفاع إنما هو الجدار فلهذا مكناه منه ولهذا لو قال بعتك الدار وأسها دخل الأس تبعا ولم يكن بيع مجهول لأنه غير مقصود فكان الضرر فيه أخف بخلاف الجدار فإن الضرر فيه يعظم ثم ذكر عن بعضهم أن صورتها أن يكون له حق في الحمل عليه وعن بعضهم أن صورتها ما إذا كان الموضع للباني وحده ثم قال وعلى الجواب الذي ذكرناه أولا لا يحتاج إلى شيء من ذلك

وتبقى المسألة على عمومها وكتب أيضا قال بعضهم إعادة ما انهدم بآلة نفسه ليصل إلى حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر كون هذا التصرف طريقا إلى الوصول إلى حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال مديونه الممتنع من الأداء إذا ظفر به ومن قال إنما يجوز لأحد الشريكين الإعادة بآلة نفسه من غير إذن الآخر حيث يختص الأس به إذ ربما يريد شريكه الانتفاع بوجه آخر فقد سها لأن من كان شريكا في النقض من غير شركة في الأس إذا أخذ حصته من النقض يصير أجنبيا عن الأس وعن الآلة التي يعيدها شريكه والمبحث إعادة أحد الشريكين ومنع الشريك الآخر لا منع الأجنبي للمالك قوله وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين قال شيخنا لو كان البئر لا يحتمل إلا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له إما أن تمكن الشريك من الاستقاء بهما وإما أن ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء أو دلوا فلو فعل الأول ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلك قوله وبما قاله كغيره يؤخذ إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله أحدهما نعم إلخ أشار إلى تصحيحه

Halaman 225