618

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله فرع التأبير في الثمرة كالوضع في الحمل فإذا كانت إلخ المراد بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن حدج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب إن خرج والمشمش وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر مؤبرة وإلا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني قوله فإن رده $ الأولى ما عبر به أصله كغيره بقوله فإن لم يأخذه

Halaman 201