Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله والذي صححه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع وقال الأذرعي إنه الأصح المختار قوله رجح منهما ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا هو كما قال وهو تفريع على مقابل الأصح قوله فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان أشار إلى تصحيح الثاني قوله أخذه الشفيع لا البائع قال البلقيني لو عفا الشفيع عن الأخذ فالقياس أنه لا يبطل حق البائع ويرجع حينئذ كما في الرهن والجناية ا ه وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويضارب بمثل نسبة ما نقص من القيمة من الثمن إليها أي وإن لم يأخذ المفلس الأرش من الجاني قوله لأن المفلس استحق بدلا لما فات إلخ هذا التعليل يوهم أن الكلام فيما إذا أخذ البدل وليس بمراد بل الغرض أنه توجه له البدل على الجاني الملتزم سواء أخذه أم تعذر أخذه بالكلية نعم لو كان الجاني غير ملتزم كالحربي أو الدافع للصائل فكالآفة السماوية وقد سبق مثله في البيع قبل القبض وقد أورد على التعليل أن قضيته أن البائع يأخذ ذلك الأرش وأجاب صاحب البيان بأن البائع لا يستحق الأرش وإنما يستحق ما قابل ذلك الجزء من الثمن كما أن الأجنبي إذا أتلف جميع المبيع لم يرجع البائع بما وجب على الجاني من القيمة وإنما يرجع بالثمن وقال الماوردي إن كان الأرش باقيا على الجاني لم يأخذه المشتري بعد أن كان للبائع أن يختص بأخذه ولا تشاركه فيه الغرماء وإن كان المشتري أخذه واستهلكه ضرب البائع بقدر الأرش وإن لم يستهلكه تقدم به على الغرماء
Halaman 199