601

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله يمنعه من التصرف في ماله فإنه يمتنع من التصرف إلا في شيء تافه قوله ورد بأن الحجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيدا فيه يرد بأن المفلس شرعا هو المحجور عليه بسبب الفلس فمدلوله ذات وقع عليها الحجر فلا بد في تحقيق ماهيته من ذكره وقد فسره به الماوردي والبندنيجي والمحاملي وغيرهم فإنه متى لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة قطعا قوله ودين الله إنما لم يحجز به إذا لم يكن فوريا إلخ بناء على أن له المطالبة به قال شيخنا أي والأصح خلافه قوله أو أفلس أي حجر عليه بالفلس تعبيرا بالسبب عن المسبب قوله ولا يحجر عليه إلا الحاكم شمل كلامه العبد المأذون قوله فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد إلخ قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم أره إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا ا ه وجوابه أن المرتهن قد يأذن له في التصرف أو يفك الرهن فيحصل الضرر نعم إن فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحذور ع قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف أشار إلى تصحيحه قوله وجهان ومقتضى كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك قوله ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما إذا كان بسؤال المفلس وإن قال بعضهم بالجواز في الثاني والوجوب معلوم من القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب قوله لتمكن المدين من إسقاطه قال الزركشي وينبغي أن يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم وفيه اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به قوله والمراد بماله ماله العيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما المنافع إلخ بل كلامهم في وجوب إجارة وقفة وأم ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا تعتبر منفعة نفسه كما سيأتي ا ه لا مخالفة بينهما قوله ولو كان المال مرهونا إلخ مثله ما لو كان موروثا وعلى مورثه دين أو جانيا تعلق الأرش برقبته قوله أو كان لغير رشيد إلخ هذا إن كان يلي أمرهم فإن كان لهم ولي خاص فبسؤاله فإن لم يسأل حجر الحاكم وقد ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل الزكاة وكذا لو كان الدين لمفلس ولم يطلبه قوله وكذا لو التمسه المفلس قال السبكي وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم يكف طلبه ولو لم يدع الغرماء فمقتضى كلام ابن الرفعة تخريج الحجر على الحكم بالعلم ا ه قوله وفي النهاية إلخ قال الزركشي والأول أصوب قوله اعتبار دينه فقط أشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأم يدل على أن الدين إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب كاتبه قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الرفعة وهو مخالف للنص والقياس إلخ ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في شرائط الأحكام لابن عبدان فقال الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن قال الخامس أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له ويخاف عليه إذا اكتسب مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا من إتلافه ا ه قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي وهذا هو الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه وجهان حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي وإلا فلا لكن الحق أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر قوله فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول به وقال البلقيني أنه الأرجح قوله أو بالردة المتصلة به أو الاسترقاق

Halaman 184