Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
إلخ وقال الأذرعي إنه القياس قوله لعدم التوارد على محل واحد وتعليلهم يرده إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في الحالين الأولين والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس أي عرفا قوله وقال في أخرى المختار أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز مس وحمل كتب التفسير لا والقرآن أكثر قال شيخنا المراد بالأكثرية مجموع الحروف حتى لو كان ثم ورقة كلها تفسير وهو مما قرآنه أكثر أو استويا حرم مسها وإن خلت عن القرآن بل الحرمة فيها أولى من جلد انفصل قوله يقتضي التحريم فيه أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أن محل ذلك
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان وقال بعضهم إن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض
وقال الحليمي في المنهاج لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء المكتوب قوله بخلاف ابتلاع قرطاس
إلخ لأنه يتنجس بما في الباطن بخلاف أكله إذا كان على طعام فإنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة قال ويحرم أن يطأ على فراش أو خشب نقش بالقرآن وفي فتاوى الحناطي لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم أثم سؤال قالوا تحرم كتابة اسم الله أو القرآن بنجس ويكره أن يقرأ القرآن وفمه نجس وفرق بفحش الأول قوله بحرق أو غرق أو نحوهما كأن رآه في يد كافر
قوله ولم يتمكن من تطهر ولا من إيداعه مسلما ثقة قوله واختاره في التبيان وهو الصحيح المشهور ت قوله لأنه لا يرفع الحدث يلزمه أن لا يبيح لذي الحدث الدائم حمله مع الوضوء وهو بعيد قوله وندب تعوذ
Halaman 62