591

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن لا حاجة إليه نبه به على أن محل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار كل منهما طريقا في الضمان قوله وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه قال الأذرعي وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث قال ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط قوله قال الإسنوي والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله سواء أكان أمره بالإشهاد أم لا لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي قوله أو بغبن لا يعتاد أو بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة قوله بخلاف بيعه بغبن يعتاد حيث لا راغب بأزيد منه قوله وضمن بالإقباض كما يضمن لو سلم البيع قبل قبض الثمن قوله فقرار الضمان عليه بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي والمراد بالقيمة أقصى القيم لأن البيع الفاسد يلتحق بالغصب على الأصح قوله فعلم أنه لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالا زاد الماوردي كون المبيع ناجزا فلا يشترط فيه خيار الثلاث على الأصح وهذا عند إطلاق الإذن فلو عينا جنس الثمن أو بيعه بالعروض لم يتعده فإن خالف ضمن وإن أذنا له في بيعه بما رأى من الأثمان فله بيعه بالنقد سواء أباعه بنقد البلد أم بغيره قاله الماوردي قال وليس له بيعه بالحب لأن مطلق الأثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما قوله ورده الزركشي تبعا لابن النقيب قوله ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض أشار إلى تصحيحه قوله أو بجنس الدين إن رأى ذلك وهو ظاهر إذا كان الرهن بقدر الحق ع قو قوله أو في مدة الخيار فليفسخ لو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ر وقوله فينبغي أن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يفسخ انفسخ لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الأقرب عندي تبين الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيها فصل مؤنة الرهن إلخ قوله على مالكه أفاد أن مؤنة المرهون المستعار والمرهون المحجور عليه على مالكهما لا على راهنهما قوله فقوله ويباع منه جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه صرح به ليستفاد منه البيع لبقية المؤن عند الاحتياج إليه بطريق الأولى وفائدة تكراره كما قاله الإمام لئلا يظن أن الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك قال وليس الأمر كذلك بالإجماع قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ لأنه يقتضي أنه إذا لم يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون وهو خلاف القواعد

ا ه

وعبارة الشرح الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا أي ولم يجد له مالا حاضرا قوله كفداء مرهون جنى إلخ لأن الأرش متعلق بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ولأن للمجني عليه إبطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن الجائز ويجوز أن يلحق بالجائز ما لا يلحق باللازم ولأن ذلك من مصلحة الرهن وحفظه قوله لحفظ ما ثبت وهو موجود معناه أنه لحفظ ما تلف من البناء بانهدامه وهو أي المنهدم بمعنى آلاته موجود لم يتلف قوله وهناك لإبدال معدوم يعني المنفعة إذ لا وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستأجر قوله وللراهن لا عليه الفصد إلخ قال في المطلب في كتاب النفقات ألحقوا الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا سبيل له إلى تحصيله بخلافه قال وقولهم في الرهن إنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها ويدل عليه أن المتولي أجرى الوجهين في نفقة المرهون في أنها من عينه أو من ماله في المداواة

ا ه

Halaman 169