Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وكذا إجارة له لا لبناء أو غراس أو نحوه قوله لأنها تنقص القيمة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوله إن كان المستأجر عدلا أو رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير قوله وقضية كلامه كأصله صحتها أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والترجيح من زيادته وجزم به جماعة منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم بطلان السلم بموت المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا قبله قوله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره إجارته من وارث المرتهن كإجارته منه وكذا من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه أو سيد المأذون بعد حجره عليه والضابط إجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل على العاقد قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عتق في الحال إلخ لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك وكتب أيضا المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن عنده بعضه صح ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د قوله من حين غرمها الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة كالأرش في ذمة الجاني
ا ه
وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي أن جناية الراهن لا يكون بدلها رهنا في ذمته حتى تؤخذ منه والأصح خلافه فمسألتنا كذلك تكون قيمة العتيق رهنا ولو قبل غرمها قوله لكن منقولهما هنا إلخ قال السبكي وعندي أن هذا ليس خلافا ومقصود الأولين أنه لا يحتاج إلى جعلها رهنا فإن اتفقا على ذلك أو طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه قال في الميدان ويؤيده قولهم فيما إن وطئ الراهن المرهونة وغرمناه أرش البكارة أنه إن شاء جعله رهنا وإن شاء صرفه إلى أداء الدين قوله والمراد بالموسر إلخ قال البلقيني لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفى بيساره بالدين لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال وعلى هذا فالمعتبر عندي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين وقال الزركشي إنه التحقيق
وقوله إنه التحقيق أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وغيره وإذا نفذنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينفذ عتق معسر إلخ لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولأنه أعتقه حين لا يملك إعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد قوله أو يقال إن كان موسرا إلخ وهذا أوجهها
تنبيه لو علق عتقه ثم رهنه إلى أجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه قبل وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا إلى حالة التعليق أو يكون كعتق المرهون نظرا إلى حالة وجود الصفة أصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد إن الحق قبل قول والده أصحهما ثانيهما لفظة قيل والأصح الأول كما جزم به ابن المقري في روضه قبل هذا المحل بأوراق قوله فكعتقه بمعنى إعتاقه لأن التعليق مع وجود الصفة تنجيز قوله وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه ولهذا لو أعتق موسر رقيقه المرهون عن كفارة مورثه صح بخلاف إعتاق الأجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد إتيان الولاء للميت @ 160
Halaman 159