Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله والأشجار الرطبة وكتب أيضا في معنى الشجر أصل ماله من أصل ثابت من النبات ولا يخفى أن دخول الأرض إذا كانت مملوكة للبائع ودخول الشجر إذا كان مما يراد للبقاء فإن لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله بخلاف الحائط إذا هدم وبقي أصله فإنه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق أن البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان أصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق دخل أو خروج ما يدخل خرج قوله أي عريش يوضع عليه قضبان العنب وهو المسمى في بلاد مصر بالمكعب قوله وما فيه من الأبنية إلخ قال السبكي سكت الشيخان عما إذا لم يكن للقرية سور وحكمه أنه يدخل ما اختلط ببنيانها من الأراضي والساحات والمساكن وأبنيتها قوله وكذا الأشجار فيها وحريمها قوله لا المزارع قال البندنيجي إذا قال بعتك القرية بأرضها دخلت المزارع قوله اللفظ الثالث الدار والبيت والخان والدكان والحمام والرحى وشبهها قوله يدخل فيه الأرض إلخ إذا كانت مملوكة للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو بنى على ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الأرض في بيع الدار لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسألة والظاهر الدخول
ا ه
Halaman 100