508

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

لو قال بعتك الدار بألف على أن لي نصفها صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها قوله لاشتماله على شرط الهبة وشرط الرد على تقدير أن لا يرضى قوله وبيع أهل الحرب السلاح الخيل كالسلاح ويرد على مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء قوله لأنهم يستعينون به على قتالنا علم من التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون به على قتالنا كما قاله بعضهم قوله فإنهم في قبضتنا نعم لو غلب على الظن أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب الجزم بالمنع قوله قال في المهمات والمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الظاهر واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه لا يمنع من شراء السلاح في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل وقاطع الطريق ونحوه وإذا أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق للقواعد ا ه قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ قال الأذرعي وما أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون به على قتالنا فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ قوله وقال في المجموع أنه المذهب وذكر ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب قوله قال وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير قال الزركشي وليس كما قال لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم قوله ابن الصلاح وابن الرفعة أي وابن الأستاذ وغيرهم قوله لأنه ينفع العبد كالإعتاق في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه لا يؤثر في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل كذا وعبارة جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا ولفظ الإمام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة أن هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه قوله وهو مخالف لمقتضى العقد إذ مقتضاه تقديرها بالكفاية قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريق الفرق بينهما واضح قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ البيع بشرط الوصف المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئا مجهولا ر ا قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ لو باع العين المؤجرة واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا انفسخت الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع قوله إلا العتق وما إذا باع بشرط براءته من العيوب قوله أو ضمانا أي أو أجلا أو خيارا قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ أو الرهن أو الكفيل قوله والمعين حاصل ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له قوله ولا بالنذر كقوله إلخ في تصويره إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم يجز نعم لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا حلف لا مال له ا ه وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبته للمديون فيهما قوله ويصح شرط ضمين بالثمن صورته أن يقول بشرط أن تكفل لي فلانا فلو قال بشرط أن يتكفل لي فلان فإنه لا يصح البيع لأنه لم يشترط إلا على الأجنبي دون المشتري قاله الفقيه إسماعيل وذكر أنه مصرح به في بعض المصنفات قال الأزرق في شرحه للتنبيه وليس كما زعم وإن كان قد شاع بين الطلبة عندنا وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في حفظي من مشايخي وألقيته على الطلبة وأوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق أحق أن يتبع قوله لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول أو يكون مأذونا له في سائر التصرفات وفي يده مال قوله فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع وإن كان الثمن حالا لأن قضية الرهن أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض الأحكام قوله كما جزم به القاضي والغزالي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن لم يضمن من عين للضمان إلخ سكت عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو نحوه قبل أن يتكفل أو تبين أنه كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح قوله أو بان معيبا قبل القبض إلخ أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان

ا ه

Halaman 33