Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته قوله لانتشاره عن مخرجه قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين
قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ لو خرج منه المني على أثر الاستنجاء بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض لكونه خارجا موجبا للغسل ت قوله ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف لأن باطن القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم الظاهر
قوله فوق عادة الناس أي عادة غالب
قوله وهي ما فوق الختان قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل السليم الذكر أما المرأة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها يقوم مقامها
قوله والمتجه في المهمات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يقوم قدرها مقامها جزم به الزركشي
قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ قد يجب استعمال الأعيان النجسة في الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء
Halaman 50