Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
باب العقيقة قوله سابع الولادة يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك ففي الأذكار للنووي ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنت ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتياها فيقرآ عليها آية الكرسي وأن الله الذي خلق السموات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين قوله قال في المجموع باطل وقال البيهقي وأحمد إنه منكر قوله وإنما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة لإعسار الولد أو بتقدير إعساره فيما إذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته الأب الكافر فيعق عن ولده المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج وقال كما يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح قال ولم أر من تعرض لهذا وقيد البلقيني الولد بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله قال فلو كان رقيقا وضعته جارية الإنسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده لأنه لا تلزمه نفقته ولا بمالكه لأنه لا ينسب إليه ولو كان حرا إلا أنه ينسب لصاحب الفراش لم يسن العق عنه نعم يسن للأم إذا لزمتها نفقته وقوله وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيد البلقيني إلخ قوله وفيما بعد السابع تردد الأصح منه أنه يؤمر بها ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وكتب أيضا الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة النفاس وإلا فمدة الرضاع وإلا فسن التمييز
Halaman 548