Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله ومقتضاه أنها لا تحل أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله وقوله ولو بشدة ليس في محله ما ذكره من كونه ليس في محله ممنوع وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة أمارة الحياة المستقرة قوله ولو بأكله نباتا مضرا لو انتهى الحيوان إلى أدنى الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار ولو أكلت بهيمة نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت وكذا لو وقعت قرحة أو أكله فيها وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله ولو بأكل نبات حل إذ كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه المرض وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل النبات المضر فلا تحل لأنه سبب يحال عليه الهلاك قوله وإرسال السهم وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد قوله لآية حرمت عليكم الميتة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه قوله للتباين التام بين الجملتين إلخ وللإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا قال الأذرعي والظاهر أن الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم قوله للتشريك إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون اليمين باسمه وأن يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق قوله وجزم به الزركشي سبقه إليه ابن الرفعة وغيره قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن غير الدراهم إلخ أشار تصحيحه قوله كره له أخذ شيء من أجزائه ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان الصبي والتضحية من ماله ممتنعة وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ وقيل للتشبيه بالمحرم قوله وأن محل كراهة ذلك إلخ لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا لأنه إذا اجتمعت قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك أنه يكرهه وقال شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو خاص يقضي على ذلك العام قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ والتكفير بالإعتاق إما لجبر ما وقع أو حذره من أن يعود إليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فغير معارض لأن العضو لا يطلق على ذلك قوله زالت الكراهة بذبح الأول أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على مسألة أصولية وهي أن المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه أم يجب إلا على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي إنما ينبغي أن يخرج على هذا ما لو شرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلخ وتفريق الأعضاء وتردد البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق ورجح بقاء الكراهة لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح إلخ أشار إلى تصحيحه
Halaman 542