445

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قال الزركشي ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع وإلا فلا قوله ولا مجنونة ولا تجزئ الهيماء وهي التي لا تروى بقليل الماء ولا بكثيره والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم قوله نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها قوله ورد بأن الجنين إلخ وأيضا فلحم الحامل رديء ع قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أشار إلى تصحيحه

صفة الكمال قوله ثم شرك من بدنة وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بعير أو بقرة قال الزركشي صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من بعض طويلة والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا واعلم أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا شارك واحد خمسة في بعير وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب الوافي تفقها قوله ثم السوداء لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود ا ه

Halaman 536