Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
وما ذكره من أنه مقتضى تعليل الرافعي ممنوع قوله وأجمع المسلمون على ذلك ولأن في مصابرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالى عنا قوله أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه فرع لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته فهل يقضي قولان قوله لما فيه من الصغار قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم الحاجة قوله إلا إن اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا قوله وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو أمنهم الصادرون ووثقوا بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي إن المبيت يسقط مع العذر قوله لزمه دم شاة ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا قوله لأن محل الإحصار صار في حقه إلخ وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى قوله فإذا حبس ظلما إلخ استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير مفيد إذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس
ا ه
وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس
Halaman 525