425

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله وثلاثة أظفار أو بعض كل منها قوله وفي الواحدة منها إلخ لو أخذ من شعرة واحدة شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد وإن تواصل فكالشعرة الواحدة ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء قوله وقال إنه متعين قال شيخنا لكنه ضعيف كما أفاده الوالد في فتاويه قوله يأثم الحالق النكاح والإنكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد وتكرير النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل قوله بدليل الحنث به أي على رأي مرجوح جزم المصنف في الأيمان بخلافه قوله لم يضمنها إلا الغاصب قال شيخنا أي ضمانا مستقرا وإلا فالقصاب طريق في الضمان قوله أو مغمى عليه أو غير مميز قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى فملك المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في العتق لله تعالى وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به قوله وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله الجماع ولو لبهيمة مفسد للحج أما قبل الوقوف فبالإجماع وأما بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف قوله أي فلا ترفثوا أي ولا تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو كان معناه الإخبار عن نفي هذه الأشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه لأن خبر الله تعالى صدق قطعا قوله ويجب المضي في فاسدهما ويثاب عليه قوله عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قوله وهي بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع شياه فإن لم يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب وتعتبر القيمة بسعر مكة في غالب الأحوال كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين أبي الطيب والحسين وفي شرح السبكي أنه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جرى عليه الإسنوي وابن النقيب وليست المسألة في الشرحين ولا في الروضة ويشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر والمراد الطعام المجزئ في الفطرة فإن عجز صام عن كل مد يوما قوله والبدنة الواحدة من الإبل أو البقر إلخ البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه أو الحديث فالمراد بها كما قال النووي البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها سن يجزئ في الأضحية وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة

ا ه

والمراد هنا ما قاله النووي فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ ثم قال وبسط الثاني أن النسك وإن وقت بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا للحج أنه يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء عصى من آخر سني الإمكان ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها وأما الصلاة فوقتها بين معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة

ا ه

Halaman 511