423

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله وقطع الدارمي بأنه طيب قال شيخنا هو الأصح بالشرط المذكور في دهن البان قوله إنما تؤثر مباشرته صالحا للاستعمال إلخ قال بعض المتأخرين أجرى بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي لا يدركها الطرف وأولى بأنه لا يلزمه غسل الموضع ولو وقع على المحرم طيب وهو محدث ولم تمكنه إزالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لإزالة الطيب أو الوضوء فإن أمكنه أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب لزمه وإلا أزال به الطيب ثم تيمم كما نص عليه الشافعي في الأم ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء يكفي لإزالة أحدهما غسل به النجاسة قوله وينبغي حمل كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يكفي شمه قال الزركشي هذا إذا لم يكن فيه مسك فإن كان فقد تطيب لأنه المعتاد في التطيب به

ا ه

Halaman 508