402

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور انحصار السعي فيما بعد الطوافين قوله وتكره إعادته إلخ قال في موضع من المجموع إنها خلاف الأولى ونقله عن الشافعي والأصحاب ثم حكى فيه في الإفاضة ومن منى إلى مكة الكراهة عن الأصحاب وجزم بها في شرح مسلم والإيضاح قوله نعم يجب على الصبي إذا بلغ والرقيق إذا عتق تنبيه القارن يستحب له طوافان وسعيان قال الأذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيء من شروط السعي فلا ريب أنه يعيده لكن هل يجب ذلك كما إذا شك في ركن من أركان الصلاة في أثنائها أم لا كما إذا شك في ذلك بعد السلام فإنه لا يؤثر على المذهب أو يفرق هنا بين أن يطرأ الشك بعد التحلل من أعمال الحج أو قبله لم يحضرني فيه مسطور ولم أتطلبه والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال الغزي إنه الأقرب قوله فإن أخره إلى ما بعد الوداع إلخ قال في التوسط إنما أراد الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلامهما لا كل وداع قال شيخنا وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم إجزائه لكن جزم الطبري شارح التنبيه فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من شرطه أن يقع بعد طوافه ولو نقلا إلا طواف الوداع وعبارة النهاية والبسيط وغيرهما أن يقع بعد طواف صحيح إما فرض أو نفل وبسط في التوسط الكلام على المسألة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع أو بالنذر قوله ويشترط أن يبدأ بالصفا أي في المرة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة قوله فيخطب هو أو منصوبه إلخ لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة وقاله المحب الطبري قال الأذرعي ولم أره لغيره قوله والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه

Halaman 485