Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله بغسل زائد على الواجب من الوجه قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه وقوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة قوله لخبر الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة إلخ علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس قوله ومنها استيعاب مسح الرأس قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل ومثله تطويل قيام وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في المجموع في باب الوضوء وفي الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في النذر في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية ا ه وهذا هو الراجح
قوله لأن الماء صار مستعملا أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه
قوله بالضاد لا بالظاء هو كذلك في بعض النسخ
قوله ويتمم على العمامة سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة والمسروقة بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد رحمه الله تعالى فيه نظر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي نظيره في مسح الخف قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب أشار إلى تصحيحه
Halaman 41