352

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وما تفقهه ظاهر قوله أو أكل شيئا نجسا إلخ لأن الريق لما تنجس حرم ابتلاعه وصار بمثابة العين الأجنبية قوله لأنه منهي عن المبالغة فلو لا أن الفطر يحصل بها لما نهى عنها قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ خرج به سبق ماء غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة أو الغسل المسنون فإنه لا يفطر به قوله وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها قال الأذرعي ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق وهو آثم بالامتناع لغير الإكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فأكل أو شرب فليتم صومه إلخ نص على الأكل والشرب ونبه على غيرهما من طريق الأولى قوله حتى يجتهد قياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان والأواني وغيرها وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان بالاعتبار أولى وهو الوجه وكتب أيضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم قوله وقصد بالنزع ترك الجماع إلخ أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه يصير كالمستمر على الجماع لأن اللذة بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى قوله صوابه استدام ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وإن استدام عالما كالمكرر قوله وإن نزع فلا كفارة أشار إلى تصحيحه قوله والمشهور أنه لم ينعقد أصلا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الإيلاج دون النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن الإيلاج سبب للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد

فصل قوله وشروطه أربعة الإسلام قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان كفرا في صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت قوله فلا يصح صوم الكافر أصليا إلخ لا تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها قوله ولو ناسيا للصوم قال شيخنا أي ارتد وهو ناس للصوم فيبطل بها قوله ونفاس لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح قوله ومن الإغماء والسكر في جزء منه فلو أغمي عليه أو سكر جميع النهار وقد نوى ليلا لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا إذا انفردت النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح

Halaman 418