343

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله والأفضل أن تكون سرا لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع ذلك أن لا يتحدث بها قاله الحليمي قوله أي الأعلى والأسفل قال الأذرعي ينبغي أن يقال ثم المولى من أعلى ثم المولى من أسفل قوله والظاهر أخذا من كلام الغزالي إلخ قضية كلام الغزالي في الإحياء أن المراد اليوم والليلة والأقرب أنها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع قوله ولأنه محمول إلخ التوجيه الثاني ما في شرح مسلم وإذا كاره وهو المعتمد قوله أي لوفائه خرج به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين قوله التصريح بالكراهة مع التقييد بعدم الصبر من زيادته قال الأذرعي الأجود ما في الروضة لأنه يرى أن المضطر يؤثر على نفسه مضطرا آخر فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة وقوله الأجود ما في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الرفعة ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت قال الأذرعي وقد يفرق بأنه قد تعلق به حق آدمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة وتوجه عليه صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن له بدلا وهو التراب ا ه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في الماء ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد والحرمة في مسألة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وإن أثم من حيثية أخرى ويؤيد ذلك ما أفتى به الوالد في الفلس أن المديون الذي يحجر عليه إذا أعتق أرقاءه فرارا من غرمائه بنفوذ عتقهم وإن وقع في فتاويه هنا أن المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما إذا لم يعطه على صفة وهو متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه فإن كان كذلك لم يملك المدفوع

كتاب الصيام

Halaman 408