338

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة قوله وقيمة الفرس إلخ وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى قوله أو يسار له في تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس للآحاد الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا في الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على الجهة فصح تسمية ذلك عارية ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد نقل عن القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف واتبع الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على الأصح قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ قال السبكي له في إعطاء الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن

Halaman 401