Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وكذا لو مات إلخ لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب الوفاء عنه وإلا فهو غير مطالب به ولا حاجة له والزكاة إنما تعطى لمحتاج قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد هذه صورة المسألة قوله الوجه قول أصله وفي قرى هو كذلك في بعض النسخ قوله وقال السرخسي حكمه حكم ما لو إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما طريقة الماوردي الماوردي يقول بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين على حد واحد قوله والترجيح فيها من زيادته وهو المذهب قوله لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه قال في الأنوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض قوله أي فيعطى مع الغنى مطلقا عبارته حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغني وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين قال الدارمي ولو كان دعوى الدم بين من لا تخشى فتنتهم فتحملها فوجهان
ا ه
فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا للأول قال الغزي في الميدان وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لأن دين الجهالة إنما قضي من الزكاة لأن القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا كان القاتل معروفا وأمكن أخذ الحق منه بالشرع إما لاعترافه أو لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة ويؤخذ الحق ممن هو عليه وإن ثارت بسبب ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا
فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة وإلا فيقضى ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين
ا ه
Halaman 398