Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله مع محاذاته لمحل الفرض لو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو من فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة ويحتمل عدم وجوبه في الثانية ك قوله من يوضئه متبرعا أو بأجرة إلخ قال في الكفاية والنية تكون من الآذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في كتابه المسمى بالترغيب لأنه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فإن العبرة فيه بنية المأذون له ح قوله إلى جهة سفله أي الرقبة والمنكبين والوجه وهي جهة النزول قال أبو زرعة معناه أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن حده إنما لا يجزئ مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فإن كان في مقدم الرأس جاز المسح عليه وإن كان بحيث لو مد لخرج عن الرأس لأن تلك الجهة ليست محلا لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال أبو زرعة قال شيخنا هو ضعيف قوله تكون للتبعيض نقل ابن هشام التبعيض عن الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله قوله وقضية المذهب أنها لا تعتبر ليس كذلك بل قضية المذهب اعتبارها إذ هو نظير ما تقدم من أنه لو انغسل بعض أعضاء من نوى بسقطة في ماء أو غسلها فضولي ونيته عازبة لم يجزه
قوله عطفا على الوجوه إلخ ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس وبحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصار ولأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة الظاهرة في إيجاب الغسل
قوله أو مسح الخف يجب مسح الخف إذا كان لابسا في ست مسائل الأولى وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية الجمعة لو غسل الخامسة تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو غسل
قوله وهي هنا وجوب الترتيب قال شيخنا وأيضا فعادة العرب ذكر الأقرب فالأقرب فاللائق بعادتهم ذكر الرأس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين فتقديم اليدين على الرأس إشارة للترتيب قوله ولأن الآية إلخ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله رواه البخاري ولأن الوضوء عبادة ترجع في حال العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة
قوله قيد مضر ليس كذلك لأنه يفهم عدم حصول ما عدا الوجه المشار إليه بقول المصنف فقط ويقول أصله لم يحصل إلا الوجه عند عدمه بطريق الأولى ولأنه محل الخلاف القائل بحصول الجميع ك قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث إلخ قال ابن الصلاح ولو نوى الوضوء بغسله لم أجده منقولا ولا ينبغي أن لا يجزئه لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش قال شيخنا المعتمد خلاف كلام ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج وقوله وظاهر استدراك على عموم كلام ابن الصلاح إن قيل به
Halaman 34