316

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله أما في الأولى فلأنها إلخ كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها إليه وحينئذ لا ترد السبائك

قوله وكلما غيره إلى المسقط انقطع قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ

قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في الخادم

Halaman 378