300

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

باب تعجيل الزكاة لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع قوله والدية قبل القتل والكفارة على اليمين قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه أشار إلى تصحيحه قوله كالسبكي أي وغيره قوله وهو مسلم إن ميز إلخ كلام الأصحاب كالصريح في الإجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح قوله وتسلفه صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي بأنه مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول مفرد قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى فيها وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا قوله وتبعه على ذلك جماعة يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ

قوله لم يجزه عن الثاني مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول قوله وفي الفطرة بدخول رمضان لو أدى زكاة الفطر عن عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولو مات المخرج فانتقل العبد إلى وارثه المعين هل عليه إخراج الفطرة عنه فيه قولان مخرجان قال في البحر وقد نص في زكاة المال إذا عجلها ثم مات أنها تجزئ عن ورثته انتهى سيأتي في كلام المصنف ما يخالفه قوله فجاز تقديمها على الآخر ولأن تقديمها بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه

قوله وما ذكره المصنف كأصله من عدم إلخ يحمل كلام المصنف كأصله هنا على العبادة البدنية فلا يخالف ما في الإيمان قوله ذكر في الإيمان عكسه أشار إلى تصحيحه

Halaman 362