قوله ولا ريب أن هذا مرادهم على أن اعتباره محله في خلطة يحتاج المالكان فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب
قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ لم يبين المصنف حكم النية من الذي لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر
ا ه
Halaman 349