211

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله فإن فارقه صحت صلاته أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا لأنه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو كان المأموم معيدا لصلاة الصبح لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يؤثر الانفراد في إبطالها لأنه وقع في الدوام وليس هذا كما لو قرأ آية سجدة في غير وقت الكراهة ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد لأن شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه الوالد رحمه الله تعالى هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة كأن كانت الأولى

قيل بوجوب إعادتها قوله وصلاة الجنازة الغسل وسائر التجهيز كذلك قوله وقد تجب المفارقة كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال شيخنا صورته أنها نجاسة خفية ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها

قوله واقتصر على ركعتين قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق

ا ه

Halaman 231