Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف أو صفين وهم حصل من التباس مسألة بمسألة فإن التخطي هو المشي بين القاعدين وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة براحلة أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي فإن كثر كرهت له قوله أحرم ثم جره فيكره له جره قبل إحرامه قوله ليصطف معه لو كان المجرور عبدا فأبق ضمنه الجار كما بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ فلو اتخذ فيه حجرة وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين وصلى داخله لم تصح القدوة قوله ووقع للإسنوي أي وغيره قوله وكذا رحبته اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام الأصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا إشكال فيه وإن كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من جانبيه كرحبة باب الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية فليس مسجدا قطعا
قوله على ثلاثمائة ذراع تقريبا قال في الأنوار وسواء كان على صعود والإمام على هبوط أو بالعكس قوله فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع ويضر ما زاد عليها قوله ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف إلخ لكن شرطه أن يطول الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح القدوة لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع
قوله أو جدار صفة شرقية أو غربية قال السبكي وصفف المدارس الغربية والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية والمرور جميعا فلا تصح القدوة فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا
ا ه
Halaman 224