Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genre-genre
لا تخالف بينهما لأن محل المنع عند عدم حاجتها إلى مكثها فيه ومحل تمكينها منه عند حاجتها الشرعية إليه كلعانها فيه قوله ويمنع الصبيان إلخ أفتى والد الناشري بأن تعليم الصبيان في المسجد أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة
قوله ويكره حفر بئر الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش قوله ذكره ابن عبد السلام في فتاويه قال شيخنا هو ظاهر وإن نقل عن بعض العصريين تضعيفه وظهوره من حيث الإزراء أما من حيث اتخاذه حانوتا فهو رأي للغزالي مبني على أن ما منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة كلامه والأصح في مسألتنا الكراهة فقط
قوله وبصاق فيه خطيئة أي وإن كان الفاعل خارجه قوله والأولى مسحه بيد ونحوها ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه أو نحوه قوله ويكره عن يمينه يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره د تنبيه ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة وإن كان من القمامات المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو افتصد على تلك القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة النجاسة واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة لإخراجها من المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا ببصاق لا يظهر أنه خطيئة لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه فيه فلا مضايقة في ذلك فيما يظهر
قوله والمختار الجواز أشار إلى تصحيحه
Halaman 186