109

فصل

ولا تصح إلا من مسلم قوله وتجب على كل بالغ عاقل إلخ لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب قوله لعدم تكليفهما لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة قوله وتسقط عنه بإسلامه كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد قوله يغفر لهم ما قد سلف إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح قوله ولأنه التزمها بالإسلام إلخ ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث قوله وعلى أبويه أو المقيم أمره بها يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح غ قوله والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب قاله الطبري في شرح التنبيه قوله وكذا المودع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونحوهما كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له قوله وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين إلخ قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون دائرا مع إمكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على الصحيح

تنبيه هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجهان ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع القدرة على القيام ت قوله أوجههما ما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر في مختصر النهاية قوله وإنها لا تصح منه قاعدا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الصيمري في الأولى وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز

Halaman 121