Hasyiah Mukhtasar Nafic

Shahid Thani d. 966 AH
19

Hasyiah Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Genre-genre

Fikah Syiah

قوله

صلى الرجل أولا

إن كان المكان مباحا أو ملكا للرجل، ولو كان ملكا لها، تخيرت مع سعة الوقت.

قوله: إذا لم تتعد نجاسته

إذا تعدت على وجه لا يعفى عنه، وإلا لم تضر، كما لو وقعت ابتداء.

قوله: عدا موضع الجبهة

المراد به القدر المعتبر منها وهو مسماه، لا جميع ما يقع.

قوله: إذا لم تتمكن جبهته من السجود

المراد به كمال التمكن مع حصول القدر المجزئ منه، وهو ما يحصل معه الاستقرار.

قوله: وبين المقابر

وإليها ولو قبر واحد.

قوله: في جواد(1)الطرق

مع عدم تعطيل المارة، وإلا حرم وبطلت الصلاة.

قوله: وأن تكون بين يديه نار مضرمة

ولو مجمر أو سراج.

قوله: أو مصحف مفتوح

للقارئ المبصر، وكذا غير المصحف من الكتب، ولا فرق بين الكل والبعض.

قوله: وقيل: تكره إلى باب مفتوح

(2) سواء كان داخلا أو خارجا.

قوله: أو إنسان مواجه

أو امرأة نائمة.

ما يسجد عليه

ص 75 قوله

وفي الكتان والقطن

(11). ولا فرق فيهما بين المغزولين وغيرهما على الأقوى.

قوله: فعلى كفه

(12) يجب كونه على ظهره؛ ليحصل الجمع بين المسجدين .

قوله: ولا بأس بالقرطاس

(13) إذا كان متخذا من جنس ما يصح السجود عليه، فلو اتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان، لم يجز.

الأذان والإقامة

(14) فائدة: من أذن لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا وتقربا غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومن

Halaman 31