Hasyiah Mukhtasar Nafic

Shahid Thani d. 966 AH
17

Hasyiah Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Genre-genre

Fikah Syiah

قوله

والجدي

حال ارتفاعه أو حال انخفاضه. ولو لم يكن كذلك، كانت العلامة القطب، وهو نجم خفي بين الجدي والفرقدين.

ص 71 قوله

يصلي إلى أي جهة شاء

إن لم يسع الوقت إلا جهة واحدة، وإلا وجب الممكن، وكذا القول في الضرورة.

قوله: ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد

في الوقت وخارجه.

قوله: ما كان بين المشرق والمغرب

بالنسبة إلى القبلة العراقي، ولو قال بدلهما: اليمين واليسار، كان أشمل؛ ليدخل فيه أهل باقي الجهات.

قوله: ما صلاه إلى المشرق والمغرب

بل إلى اليمين واليسار.

قوله: ورخص في النافلة سفرا

ولو كان إلى ما دون المسافة، وكذا رخص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافرا، وقبلته طريقه، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويزيد للسجود انحناء.

لباس المصلي

ص 72 قوله

وتجوز في الخز الخالص

الخز: دابة ذات أربع تصاد من الماء (1)، وذكاتها إخراجها من الماء حية كالسمك، وإنما تشترط التذكية في جلدها، أما وبرها فتجوز الصلاة فيه مطلقا (2).

قوله: وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد

الأقوى أن كل حرير مما لا تتم الصلاة فيه تجوز الصلاة فيه.

قوله: ولا بأس بثوب مكفوف به

بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، وكذا تجوز اللبنة منه وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.

قوله: ولا في ما يستر ظهر القدم

الأصح الجواز فيه على كراهية.

Halaman 29